ابن فهد الحلي

93

المهذب البارع

ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع . والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 105 قطعة من حديث 23 . ( 2 ) المقنعة : باب الحد في السرق والخيانة ص 128 س 30 قال : ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، لأن له فيه قسطا . ( 3 ) المراسم : ذكر حد السرق ص 258 س 8 قال : وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، أي لا يقطع . ( 4 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 525 س 15 قال بعد نقل قوله المفيد : وهو الأقوى عندي . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 106 الحديث 27 . ( 6 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 715 س 11 قال : ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم إلى قوله : فإن سرق ما يزيد الخ . ( 7 ) المهذب : ج 2 باب الحد في السرقة ص 542 س 10 قال : وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب الخ ( 8 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 217 س 36 قال بعد نقل قول النهاية : وبه قال ابن الجنيد .